السيد البروجردي

135

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية الدعائم ( 4 ) قوله عليه السلام : أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس . وفى رواية الفراء ( 1 ) ورواية ابن مختار ( 2 ) من باب ( 13 ) التعويل في دخول الوقت على صياح الديك ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة . وفي أحاديث باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه وباب ( 23 ) جواز الجمع بين الظهرين ما يدل على حكم الباب . وفي رواية الحلبي ( 6 ) من باب ( 24 ) وجوب الترتيب بين الفرائض ، قوله عليه السلام : وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخرها ، فيفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا . وفي كثير من أحاديث باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل الوقت ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقت . وفى رواية محمد بن الحسن ( 3 ) من هذا الباب ، قوله عليه السلام : لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس . وفي رواية سماعة ( 4 ) منه ، قوله عليه السلام : فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول ( وظاهر ان المراد بوقت العصر الوقت المخصوص ويحتمل ان يكون المراد وقت فضيلتها المشترك بينهما ) . وفي مرسلة ذكرى ( 5 ) من باب ( 28 ) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس ، فقد أدرك العصر . وفى رواية علي بن أحمد ( 6 ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها . وفي عدة من أحاديث باب ( 9 ) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب ( 5 ) المكان ما يدل على آخر وقت العصر . وكذا في رواية ابن العطاء ( 5 ) من باب ( 11 ) جواز الصلاة في السباخ ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقت .